مرسوم ملکی بتعيين نائب محافظ البنك الوطنى الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 15 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين المستر، رودني جون کانیل، نائبا لمحافظ البنك الوطنى الليبى وذلك اعتبارا من 20 سبتمبر سنة 1958.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 ربيع الأول سنة 1378
- الموافق 1 أكتوبر سنة 1958م
- ادریس
- بأمر الملك
- مفتاح عريقيب
- عبد المجيد كعبار
- وزير المالية
- رئيس مجلس الوزراء