مرسوم ملکی بتعيين نائب محافظ البنك الوطنى الليبى

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين نائب محافظ البنك الوطنى الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين المستر، رودني جون کانیل، نائبا لمحافظ البنك الوطنى الليبى وذلك اعتبارا من 20 سبتمبر سنة 1958.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly