Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مستشار خاص للملك

26 مايو 1957

مرسوم ملکی بتعيين مستشار خاص للملك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • لما عهدناه في السيد مصطفى بن حليم من إخلاص للوطن وسداد في الرأي.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، مصطفى بن حليم، مستشارا خاصا لنا براتب رئيس للوزراء.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 27 من شوال 1376
  • الموافق 26 من مايو 1957م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء