مرسوم ملکی بتعيين مستشار خاص للملك

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين مستشار خاص للملك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، مصطفى بن حليم، مستشارا خاصا لنا براتب رئيس للوزراء.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly