مرسوم ملکی بتعيين مستشار خاص للملك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- لما عهدناه في السيد مصطفى بن حليم من إخلاص للوطن وسداد في الرأي.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، مصطفى بن حليم، مستشارا خاصا لنا براتب رئيس للوزراء.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 27 من شوال 1376
- الموافق 26 من مايو 1957م.
- ادریس
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء