مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمد غلام المحجوب، مستشارا بالمحكمة العليا.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.