مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون المحكمة العليا لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 نوفمبر 1954 و المرسوم الملكي بقانون الصادر في 9 نوفمبر 1965.
- وبعد استشارة رئيس المحكمة العليا.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمد غلام المحجوب، مستشارا بالمحكمة العليا.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 22 ربيع الأول 1386 هـ.
- الموافق 11 يوليو 1966
- ابو بکر نعامه وزير العدل
- بأمر الملك
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة