مرسوم ملکی بتعيين مدير للجامعة الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد الجواد الفريطيس، مديرا للجامعة الليبية بدلا من السيد، محمود البشتي، الذي ينقل الى وظيفة اخرى.
مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.