Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مدير للجامعة الليبية

19 يوليو 1958

مرسوم ملکی بتعيين مدير للجامعة الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من المرسوم بقانون الصادر في 15 ديسمبر 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعين السيد، عبد الجواد الفريطيس، مديرا للجامعة الليبية بدلا من السيد، محمود البشتي، الذي ينقل الى وظيفة اخرى.

مادة 2

على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار اليمن العامرة في 2 محرم سنة 1378 ه. 
  • الموافق 19 يوليه سنة 1958م.
  • ادریس
  • بوبكر النعامة
  • بامر الملك
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير المعارف
  • عبد المجيد كعبار