Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مدير للجامعة الليبية

19 يوليو 1958

مرسوم ملکی بتعيين مدير للجامعة الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من المرسوم بقانون الصادر في 15 ديسمبر 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعين السيد، عبد الجواد الفريطيس، مديرا للجامعة الليبية بدلا من السيد، محمود البشتي، الذي ينقل الى وظيفة اخرى.

مادة 2

على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار اليمن العامرة في 2 محرم سنة 1378 ه. 
  • الموافق 19 يوليه سنة 1958م.
  • ادریس
  • بوبكر النعامة
  • بامر الملك
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير المعارف
  • عبد المجيد كعبار
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.