مرسوم ملکی بتعيين مدير للجامعة الليبية
19 يوليو 1958
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 19 يوليو 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
مرسوم ملکی بتعيين مدير للجامعة الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 10 من المرسوم بقانون الصادر في 15 ديسمبر 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد الجواد الفريطيس، مديرا للجامعة الليبية بدلا من السيد، محمود البشتي، الذي ينقل الى وظيفة اخرى.
مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار اليمن العامرة في 2 محرم سنة 1378 ه.
- الموافق 19 يوليه سنة 1958م.
- ادریس
- بوبكر النعامة
- بامر الملك
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير المعارف
- عبد المجيد كعبار
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.