مرسوم ملکی بتعيين مدير للجامعة الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 10 من المرسوم بقانون الصادر في 15 ديسمبر 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد الجواد الفريطيس، مديرا للجامعة الليبية بدلا من السيد، محمود البشتي، الذي ينقل الى وظيفة اخرى.
مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار اليمن العامرة في 2 محرم سنة 1378 ه.
- الموافق 19 يوليه سنة 1958م.
- ادریس
- بوبكر النعامة
- بامر الملك
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير المعارف
- عبد المجيد كعبار