Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مدير عام للبنك الصناعي العقاري الليبي

2 أكتوبر 1965

مرسوم ملکی بتعيين مدير عام للبنك الصناعي العقاري الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 14 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر إنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي. 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

مادة 1 

يعين السيد، منير عوض البعباع، مديرا عاما للبنك الصناعي العقاري الليبي.

مادة 2 

على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر السلام العامر فى 16 جماد ثاني 1385هـ
  • الموافق 2 اکتوبر 1965
  • ادریس
  • ابو سیف یاسین وزير الصناعة
  • بأمر الملك حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء