مرسوم ملکی بتعيين مدير عام للبنك الصناعي العقاري الليبي
2 أكتوبر 1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 أكتوبر 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي, المصارف
مرسوم ملکی بتعيين مدير عام للبنك الصناعي العقاري الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 14 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر إنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يعين السيد، منير عوض البعباع، مديرا عاما للبنك الصناعي العقاري الليبي.
مادة 2
على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر السلام العامر فى 16 جماد ثاني 1385هـ
- الموافق 2 اکتوبر 1965
- ادریس
- ابو سیف یاسین وزير الصناعة
- بأمر الملك حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.