مرسوم ملکی بتعيين مدير عام للبنك الصناعي العقاري الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 14 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر إنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يعين السيد، منير عوض البعباع، مديرا عاما للبنك الصناعي العقاري الليبي.
مادة 2
على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر السلام العامر فى 16 جماد ثاني 1385هـ
- الموافق 2 اکتوبر 1965
- ادریس
- ابو سیف یاسین وزير الصناعة
- بأمر الملك حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء