أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، عبد الكريم لياس، مديراً عاماً للبنك الصناعي العقاري الليبي.
المادة 2
يلغى المرسوم الملكي الصادر فى 2 أكتوبر سنة 1965 والخاص بتعيين المدير العام للبنك المذكور.
المادة 3
على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.