Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي

29 مارس 1967

مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 9 و 14 من قانون البنك الصناعي العقاري الليبي الصادر بمرسوم ملكي في 7 سبتمبر سنة 1965،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 2 أكتوبر سنة 1965 بتعيين مدير عام البنك المذكور،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء، 

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يعين السيد، عبد الكريم لياس، مديراً عاماً للبنك الصناعي العقاري الليبي.

المادة 2 

يلغى المرسوم الملكي الصادر فى 2 أكتوبر سنة 1965 والخاص بتعيين المدير العام للبنك المذكور.

المادة 3 

على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 18 ذو الحجة 1386
  • الموافق 29 مارس 1967
  • محمد المنصوري 
  • وزير الصناعة
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء