مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 مارس 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: المصارف
مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 9 و 14 من قانون البنك الصناعي العقاري الليبي الصادر بمرسوم ملكي في 7 سبتمبر سنة 1965،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 2 أكتوبر سنة 1965 بتعيين مدير عام البنك المذكور،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، عبد الكريم لياس، مديراً عاماً للبنك الصناعي العقاري الليبي.
المادة 2
يلغى المرسوم الملكي الصادر فى 2 أكتوبر سنة 1965 والخاص بتعيين المدير العام للبنك المذكور.
المادة 3
على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 18 ذو الحجة 1386
- الموافق 29 مارس 1967
- محمد المنصوري
- وزير الصناعة
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.