مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يعين السيد، عبد الكريم لياس، مديراً عاماً للبنك الصناعي العقاري الليبي.

المادة 2 

يلغى المرسوم الملكي الصادر فى 2 أكتوبر سنة 1965 والخاص بتعيين المدير العام للبنك المذكور.

المادة 3 

على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly