مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 9 و 14 من قانون البنك الصناعي العقاري الليبي الصادر بمرسوم ملكي في 7 سبتمبر سنة 1965،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 2 أكتوبر سنة 1965 بتعيين مدير عام البنك المذكور،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، عبد الكريم لياس، مديراً عاماً للبنك الصناعي العقاري الليبي.
المادة 2
يلغى المرسوم الملكي الصادر فى 2 أكتوبر سنة 1965 والخاص بتعيين المدير العام للبنك المذكور.
المادة 3
على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 18 ذو الحجة 1386
- الموافق 29 مارس 1967
- محمد المنصوري
- وزير الصناعة
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء