أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملکی بتعديل الجدول رقم 1 المرافق لقانون التقاعد

نشر في

أمر ملکی بتعديل الجدول رقم 1 المرافق لقانون التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون التقاعد الصادر في 28 مارس 1967، 

أمرنا بما هو آت

المادة 1 

تضاف المناصب الآتية إلى المناصب العامة الوارد ذكرها في الجدول رقم 1 الملحق بقانون التقاعد المشار إليه: 

  1. وكيلا الديوان الملكي
  2. كبير التشريفات الملكية
  3. سكرتير خاص الملك المعظم
  4. مستشار إداري الديوان الملكي
  5. سكرتير خاص سمو الأمير ولي العهد.
  6. مدير الخاصة الملكية 

المادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذو الحجة 1386 
  • الموافق 1 أبريل 1967

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.