مرسوم ملکی بتعيين مدير الجامعة الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد المولى دغمان، مديرا للجامعة الليبية.
مادة 2
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.