مرسوم ملکی بتعيين مدير الجامعة الليبية
4 يونيو 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 4 يونيو 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
مرسوم ملکی بتعيين مدير الجامعة الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد المولى دغمان، مديرا للجامعة الليبية.
مادة 2
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 25 صفر 1387
- الموافق 4 يونيه 1967
- ادریس
- مصطفى عبد الله بعيو
- وزير التربية والتعليم
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.