مرسوم ملکی بتعيين مدير الجامعة الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد المولى دغمان، مديرا للجامعة الليبية.
مادة 2
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 25 صفر 1387
- الموافق 4 يونيه 1967
- ادریس
- مصطفى عبد الله بعيو
- وزير التربية والتعليم
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء