مرسوم ملكي بتعيين مدير الجامعة الليبية
نشر في
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 26 مايو 1956
- الرقم: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
مرسوم ملكي بتعيين مدير الجامعة الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 10 من المرسوم بقانون الصادر في 15 ديسمبر 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمود البشتى، مديرا للجامعة الليبية.
مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام فى 16 شوال سنة 1375 هـ
- الموافق 26 مايو سنة 1956 م
- ادریس
- عبد الرحمن القلهود
- وزير المعارف
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً