Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عميد لبلدية بنغازي

4 يوليو 1964

مرسوم ملکی بتعيين عميد لبلدية بنغازي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 204 من الدستور.
  • وعلى المادة 3 من قانون البلديات رقم 5 لسنة 1961 المعمول به في الشق الشرقي.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 31 من ديسمبر سنة 1962 بتعيين عميد لبلدية بنغازي.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، طائع البيجو، عميدا لبلدية بنغازي بدلا من السيد، محمد ابو دجاجة. 

مادة 2 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 24 صفر سنة 1384 هـ.
  • الموافق 4 يوليو سنة 1964م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.