Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عميد لبلدية بنغازي

4 يوليو 1964

مرسوم ملکی بتعيين عميد لبلدية بنغازي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 204 من الدستور.
  • وعلى المادة 3 من قانون البلديات رقم 5 لسنة 1961 المعمول به في الشق الشرقي.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 31 من ديسمبر سنة 1962 بتعيين عميد لبلدية بنغازي.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، طائع البيجو، عميدا لبلدية بنغازي بدلا من السيد، محمد ابو دجاجة. 

مادة 2 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 24 صفر سنة 1384 هـ.
  • الموافق 4 يوليو سنة 1964م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء