مرسوم ملکی بتعيين عميد لبلدية بنغازي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 204 من الدستور.
- وعلى المادة 3 من قانون البلديات رقم 5 لسنة 1961 المعمول به في الشق الشرقي.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 31 من ديسمبر سنة 1962 بتعيين عميد لبلدية بنغازي.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، طائع البيجو، عميدا لبلدية بنغازي بدلا من السيد، محمد ابو دجاجة.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 24 صفر سنة 1384 هـ.
- الموافق 4 يوليو سنة 1964م.
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء