مرسوم ملکی بتعيين عميد بلدية بنغازي
30 أغسطس 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 30 أغسطس 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
مرسوم ملکی بتعيين عميد بلدية بنغازي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 31 و 33 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر سنة 1966.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الشئون البلدية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هوآت
مادة 1
يعين السيد، محمد بن يونس، عميداً لبلدية بنغازي.
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطرق في 24 جمادى أول 1387
- الموافق 30 أغسطس 1967
- على الميلودي
- وزير شئون البلدية
- بأمر الملك
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.