Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عميد بلدية بنغازي

30 أغسطس 1967

مرسوم ملکی بتعيين عميد بلدية بنغازي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 31 و 33 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر سنة 1966.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الشئون البلدية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هوآت

مادة 1 

يعين السيد، محمد بن يونس، عميداً لبلدية بنغازي.

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطرق في 24 جمادى أول 1387 
  • الموافق 30 أغسطس 1967
  • على الميلودي 
  • وزير شئون البلدية
  • بأمر الملك 
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء