مرسوم ملکی بتعيين عميد بلدية بنغازي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هوآت
مادة 1
يعين السيد، محمد بن يونس، عميداً لبلدية بنغازي.
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.