مرسوم ملکی بتعيين عميد بلدية بنغازي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 31 و 33 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر سنة 1966.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الشئون البلدية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هوآت
مادة 1
يعين السيد، محمد بن يونس، عميداً لبلدية بنغازي.
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطرق في 24 جمادى أول 1387
- الموافق 30 أغسطس 1967
- على الميلودي
- وزير شئون البلدية
- بأمر الملك
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء