أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وترقية بعض رجال القضاء المدني

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين وترقية بعض رجال القضاء المدني

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 4 يونيه 1967،
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هوآت

مادة 1 

يرقى إلى درجة رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف بنغازي المدنية كل من  السيد، عبد ربه الغناي و السيد، أحمد الطشانى وذلك اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1966، على أن تكون أقدميتهما بعد  السيد، أحمد جبريل.

مادة 2 

يعين  السيد، ابراهيم الهونى بدرجة رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف بنغازي المدنية.

مادة 3 

يعين كل من:

السيد، محمد الحالى هويسه وكيلا لمحكمة استئناف طرابلس المدنية
السيد، محمد أحمد القباطيمحاميا عاماً من الفئة ب محكمة استئناف طرابلس المدنية
السيد، رمضان حسن رقصوكيلا لمحكمة استئناف بنغازي المدنية

مادة 4 

يعين كل من:

السيد، محمد شريف المسعوديمستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس المدنية.
السيد، الطاهر البوصيري.مستشاراً محكمة طرابلس المدنية.
  السيد، حسن الغدامسيمستشاراً محكمة استئناف طرابلس المدنية.
السيد، رفعت الرماليرئيساً لنيابة الخمس الابتدائية.
السيد، صالح نعامه البارونيرئيس نيابة.
السيد، عمران عرفهرئيس نيابه.
السيد، الصديق نصررئيس نيابه.
السيد، أحمد كمال الحاجيمستشاراً محكمة استئناف طرابلس المدنية.
السيد، حسن يونسرئيس نيابة.
السيد، محمد سعيد عيسىرئيس نيابة مكتب النائب العام.
السيد، حمزة شنيبمستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي المدنية.
السيد، خليفه الغزوانيمستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي المدنية
السيد، مصطفى المهدويمستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي المدنية
السيد، محمد مهلهلمستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي المدنية
السيد، أحمد الطاهر الزاوىمستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس المدنية
السيد، فؤاد أبو زينةمستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس المدنية

مادة 5

يعين كل من:

السيد، عز الدين المبروكرئيساً لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية.
السيد، اسماعيل طلعترئيساً لمحكمة البيضاء الابتدائية المدنية.

مادة 6 

يعين كل من:

السيد، محمود مرسىوكيلا لمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
السيد، عمر إبراهيم البارونينائباً للنيابة من الدرجة الثانية
السيد، محمد الزروق الدرداروكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
السيد، محمد على حنبولةوكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
السيد، مختار الكالوشوكيلا لمحكمة مصراتة الابتدائية المدنية
السيد، ناجى أحمد الوسيعوكيلا لمحكمة سبها الابتدائية المدنية
السيد، عبد السلام الجابريوكيلا بمحكمة مصراتة الابتدائية المدنية
السيد، على سالم العلوصوكيلا لمحكمة غريان الابتدائية المدنية
السيد، أحمد محمود العربينائباً للنيابة من الدرجة الثانية
السيد، عبد الجليل زينوبةنائباً للنيابة من الدرجة الثانية
السيد، حسن الهبريوكيلا لمحكمة البيضاء الابتدائية المدنية
السيد، فرج عبد العاطيوكيلا لمحكمة درنة الابتدائية المدنية
السيد، سالم السنفازنائباً للنيابة من الدرجة الثانية

مادة 7 

يعين كل من:

السيد، على سالم الفيتوري قاضياً من الدرجة الأولى
السيد، عبد المجيد الياسقاضياً من الدرجة الأولى
السيد، محمد أحمد قناوقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية المدنية
السيد، الهادى عبد الله جحا المسلاتيقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية
السيد، على محمد الطروققاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية المدنية
السيد، السنوسي خليفة بادىقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
السيد، الحسين أحمد الصغيرقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
السيد، جاب الله عبد الجواد الحمرقاضياً من الدرجة الثانية محكمة درنة الابتدائية المدنية
السيد، سالم سليمان الشيخيقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة البيضاء الابتدائية المدنية 
السيد، عبد الرحمن بلال درمانقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
السيد، رمضان سعد فارسقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية المدنية
السيد، أحمد حسن شلوفقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة البيضاء الابتدائية المدنية
السيد، محمد إبراهيم الحمالى بعيوقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية المدنية
السيد، حسن عمر غليوقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
السيد، سعد عبد القادر المسمارىقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
السيد، مفتاح على الغويلقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية
السيد، محمد على الجـديقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
السيد، سالم خليفة النعاجيقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
السيد، صالح مصطفى البرغشىقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
السيد، أبو القاسم علي الشارفقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية

مادة 8 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • بقصر دار السلام العامرة بطرق فى 24 جماد أول 1387
  • الموافق 30 أغسطس 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.