Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

19 يناير 1961

مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 17 ، 19 من المرسوم بقانون الصادر في 19 يوليه سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956 و رقم 39 لسنة 1956·
  • وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 19 يناير سنة 1961 بقبول استقالة السيد هاشم العبار كناظر من المجلس التنفيذي لولاية برقة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما يلى

مادة 1

يعين السيد، هاشم العبار، عضوا منتدبا بمجلس ادارة البنك الزراعي الوطني الليبي بدلا من السيد، على فلاق، الذي يعين في وظيفة أخرى.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر أبي ستة في 2 شعبان سنة 1380 هـ.
  • الموافق 19 يناير سنة 1961م.
  • (سالم لطفي القاضي)
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • (محمد عثمان الصيد)
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.