مرسوم ملكي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبى
نشر في
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 16 يناير 1961
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملكي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 30 فقرة 2 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الملازم ثان، على مسعود بحرون، من الجيش الليبى اعتبارا من أول يناير 1961.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر ابى ستة الملكي في 29 رجب سنة 1380 هـ.
- الموافق 16 يناير سنة 1961م.
- أحمد الحصائري
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً