مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما يلى

مادة 1

يعين السيد، هاشم العبار، عضوا منتدبا بمجلس ادارة البنك الزراعي الوطني الليبي بدلا من السيد، على فلاق، الذي يعين في وظيفة أخرى.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly