مرسوم ملکی بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 مايو 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
مرسوم ملکی بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادتين 17 و 19 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 19 يولية سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 12 نوفمبر سنة 1967 بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبى
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد/ حامد الجوهرى عضو مجلس إدارة منتدب للبنك الزراعى الوطنى الليبى وذلك للمدة الباقية من خدمة سلفة.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 10 ربيع الأول 1389.
- الهادي القعود
- وزير المالية
- الموافق 26 مايو 1969.
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.