مرسوم ملکی بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد/ حامد الجوهرى عضو مجلس إدارة منتدب للبنك الزراعى الوطنى الليبى وذلك للمدة الباقية من خدمة سلفة.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly