أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 14 من المرسوم الملكي بقانون الصادر 7 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء البنك الصناعى العقارى الليبى المعدل بالمرسومين الملكيين بالقانونين الصادرين فى 15 يونيه سنة 1966 و 2 يوليه سنة 1966، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد/ محمود بوشريدة مديراً عاماً للبنك الصناعي العقارى الليبي.

مادة 2

على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 10 ربيع الأول 1389
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
  • الموافق 26 مايو 1969
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.