مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين عضوا بمجلس الشيوخ السيد، عمران يونس، العابدية في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم الشيخ الحاج صالح بو خليفة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.