Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

4 أغسطس 1966

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المواد 94، 96، 128 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 25 مارس سنة 1964 بتعيين أعضاء بمجلس الشيوخ،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

يعين عضوا بمجلس الشيوخ السيد، عمران يونس، العابدية في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم الشيخ الحاج صالح بو خليفة.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 16 ربيع الثاني 1386 هـ.
  • الموافق 4 أغسطس 1966م.
  • بأمر الملك
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة