أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نشر في

مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

بعد الاطلاع 

  • على المواد 94، 96، 128 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 25 مارس سنة 1964 بتعيين أعضـــاء بمجلس الشيوخ.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين عضوا بمجلس الشيوخ السيد، الفزانى حمد بو بريدان في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم الشيخ الحاج فضيل بريدان.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 16 ربيع الثاني 1386 هـ.
  • الموافق 4 أغسطس 1966 م.
  • بأمر الملك
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.