مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

التاريخ: 2 مايو 2025

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

يعين عضوا بمجلس الشيوخ السيد، عمران يونس، العابدية في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم الشيخ الحاج صالح بو خليفة.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly