Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

24 ديسمبر 1963

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 12 و 18 من قانون الجيش الليبي.
  • وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية.
  • وبناء على عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين ضابطا في الجيش الليبي برتبة ملازم ثان كل من:

  1. الصغير محمد عيسى
  2. عبد الجليل ابراهيم
  3. فوزی رمضان الشيب
  4. عبد السلام احمد الميلادي

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 28 سبتمبر 1963.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد بطرابلس فى 8 شعبان 1383 هـ.
  • الموافق 24 ديسمبر 1963م
  • بأمر الملك
  • سيف النصر عبد الجليل
  • وزير الدفاع
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء