مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
24 ديسمبر 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 24 ديسمبر 1963
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و 18 من قانون الجيش الليبي.
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية.
- وبناء على عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبي برتبة ملازم ثان كل من:
- الصغير محمد عيسى
- عبد الجليل ابراهيم
- فوزی رمضان الشيب
- عبد السلام احمد الميلادي
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 28 سبتمبر 1963.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد بطرابلس فى 8 شعبان 1383 هـ.
- الموافق 24 ديسمبر 1963م
- بأمر الملك
- سيف النصر عبد الجليل
- وزير الدفاع
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.