مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
24 ديسمبر 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 24 ديسمبر 1963
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و 18 من قانون الجيش الليبي.
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية.
- وبناء على عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبي برتبة ملازم ثان كل من:
- الصغير محمد عيسى
- عبد الجليل ابراهيم
- فوزی رمضان الشيب
- عبد السلام احمد الميلادي
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 28 سبتمبر 1963.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد بطرابلس فى 8 شعبان 1383 هـ.
- الموافق 24 ديسمبر 1963م
- بأمر الملك
- سيف النصر عبد الجليل
- وزير الدفاع
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء