مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبي برتبة ملازم ثان كل من:
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 28 سبتمبر 1963.