Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

24 ديسمبر 1963

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 12 و 18 من قانون الجيش الليبي.
  • وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية.
  • وبناء على عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين ضابطا في الجيش الليبي برتبة ملازم ثان كل من:

  1. الصغير محمد عيسى
  2. عبد الجليل ابراهيم
  3. فوزی رمضان الشيب
  4. عبد السلام احمد الميلادي

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 28 سبتمبر 1963.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد بطرابلس فى 8 شعبان 1383 هـ.
  • الموافق 24 ديسمبر 1963م
  • بأمر الملك
  • سيف النصر عبد الجليل
  • وزير الدفاع
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.