مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 24 ديسمبر 1963

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين ضابطا في الجيش الليبي برتبة ملازم ثان كل من:

  1. الصغير محمد عيسى
  2. عبد الجليل ابراهيم
  3. فوزی رمضان الشيب
  4. عبد السلام احمد الميلادي

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 28 سبتمبر 1963.