مرسوم ملکی بتعيين ضباط بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1964.