مرسوم ملکی بتعيين ضباط بالجيش الليبي
8 أغسطس 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 أغسطس 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضباط بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المادتين 12 و 18 من قانون الجيش الليبي لسنة 1961،
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية لعام 1957 المعدلة بالمرسوم الملكي الصادر في 3 يوليه سنة 1961،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:
- عمران عطية الله
- عبد الونيس محمود
- عمر محمد الواحدي
- نوح فرج هيمة
- محمد أحمد هدية
- حسين زائد الكاديكي
- زائد عبد الله المجدوب
- رمضان حميدة الجلاح
- انبيه محمد القمودي
- بالعيد محمد الخنجاري
- محمد على المقصبي
- محمد احمد عون
- ابراهيم احميدة اسبيع
- سليمان محمد الرفادي
- عبد الجليل الشريف
- عبد الرحمن محمد حريو
- عبيد عبد العاطي
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1964.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 30 ربیع الأول 13984 هـ.
- الموافق 8 أغسطس 1964م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير الدفاع بالنيابة
- ادریس
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.