مرسوم ملکی بتعيين ضباط بالجيش الليبي

التاريخ: 8 مايو 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضباط بالجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:

  1. عمران عطية الله
  2. عبد الونيس محمود
  3.  عمر محمد الواحدي
  4. نوح فرج هيمة
  5. محمد أحمد هدية
  6. حسين زائد الكاديكي
  7. زائد عبد الله المجدوب
  8. رمضان حميدة الجلاح 
  9. انبيه محمد القمودي
  10. بالعيد محمد الخنجاري
  11. محمد على المقصبي
  12. محمد احمد عون
  13. ابراهيم احميدة اسبيع 
  14. سليمان محمد الرفادي
  15. عبد الجليل الشريف
  16.  عبد الرحمن محمد حريو
  17. عبيد عبد العاطي

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1964.

ls.org.ly