مرسوم ملکی بتعيين ضباط بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المادتين 12 و 18 من قانون الجيش الليبي لسنة 1961،
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية لعام 1957 المعدلة بالمرسوم الملكي الصادر في 3 يوليه سنة 1961،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:
- عمران عطية الله
- عبد الونيس محمود
- عمر محمد الواحدي
- نوح فرج هيمة
- محمد أحمد هدية
- حسين زائد الكاديكي
- زائد عبد الله المجدوب
- رمضان حميدة الجلاح
- انبيه محمد القمودي
- بالعيد محمد الخنجاري
- محمد على المقصبي
- محمد احمد عون
- ابراهيم احميدة اسبيع
- سليمان محمد الرفادي
- عبد الجليل الشريف
- عبد الرحمن محمد حريو
- عبيد عبد العاطي
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1964.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 30 ربیع الأول 13984 هـ.
- الموافق 8 أغسطس 1964م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير الدفاع بالنيابة
- ادریس
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء