Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط في إدارة البوليس الاتحادي

2 أغسطس 1960

مرسوم ملکی بتعيين ضابط في إدارة البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، الصادق كشبور، العقيد بقوة دفاع برقة في ادارة البوليس الاتحادي برتبة عقيد، و تحسب أقدميته في هذه الرتبة من تاريخ حصولهعليها في قوة دفاع برقة.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 9 صفر سنة 1380 هـ.
  • الموافق 2 أغسطس سنة 1960م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء