مرسوم ملکی بتعيين ضابط في إدارة البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
- وعلى المرسوم بقانون الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، الصادق كشبور، العقيد بقوة دفاع برقة في ادارة البوليس الاتحادي برتبة عقيد، و تحسب أقدميته في هذه الرتبة من تاريخ حصولهعليها في قوة دفاع برقة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 9 صفر سنة 1380 هـ.
- الموافق 2 أغسطس سنة 1960م
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء