مرسوم ملکی بتعيين ضابط في إدارة البوليس الاتحادي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابط في إدارة البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، الصادق كشبور، العقيد بقوة دفاع برقة في ادارة البوليس الاتحادي برتبة عقيد، و تحسب أقدميته في هذه الرتبة من تاريخ حصولهعليها في قوة دفاع برقة.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly