أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتياطي في الجيش الليبي

20 يناير 1959

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتياطي في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 18 فقرة ج و 22 من قانون الجيش الليبى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، المبروك البسيونى، ضابطا احتياطيا في الجيش الليبي في رتبة مقدم.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 11 رجب سنة 1378 هـ.
  • الموافق 20 يناير سنة 1959م.
  • ادریس
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount