Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتياطي في الجيش الليبي

20 يناير 1959

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتياطي في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 18 فقرة ج و 22 من قانون الجيش الليبى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، المبروك البسيونى، ضابطا احتياطيا في الجيش الليبي في رتبة مقدم.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 11 رجب سنة 1378 هـ.
  • الموافق 20 يناير سنة 1959م.
  • ادریس
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء