مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتياطي في الجيش الليبي

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتياطي في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، المبروك البسيونى، ضابطا احتياطيا في الجيش الليبي في رتبة مقدم.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly