أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بانهاء حالة الطوارىء

نشر في

مرسوم ملکی بانهاء حالة الطوارىء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 70 من الدستور.
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 15 أكتوبر سنة 1955 بشأن حالة الطوارئ.
  • و على المرسوم الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1956 بإعلان حالة الطوارئ.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا عما هو آت

مادة 1

تنهي حالة الطوارئ المعلنة بالمرسوم الصادر في 31 أكتوبر سنة 1956 في كافة أنحاء المملكة الليبية المتحدة.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق
  • فى 21 جماد ثاني سنة 1378 هـ.
  • الموافق 1 يناير سنة 1959 م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.