مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي
29 ديسمبر 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: العمل
مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور
- وعلى المادتين 12،18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه 1961 في شأن الجيش الليبي
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن الكلية العسكرية الملكية الصادر
- في 22 يونيو 1957 والمعدل بالمرسوم الملكي الصيد الملكي الصادر في 3 يوليو 1961
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين ضابطاً في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان اعتباراً من 25 سبتمبر سنة 1967 كل من:
- صالح سالم البوجديدى
- فرحات سالم الصادق
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 28 رمضان 1387
- الموافق 29 ديسمبر 1967
- بامر الملك ادریس
- رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد البكوش
- وزير الدفاع حامد على العبيدي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.