مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين ضابطاً في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان اعتباراً من 25 سبتمبر سنة 1967 كل من:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.