Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

29 ديسمبر 1967

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور
  • وعلى المادتين 12،18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه 1961 في شأن الجيش الليبي
  • وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن الكلية العسكرية الملكية الصادر
  • في 22 يونيو 1957 والمعدل بالمرسوم الملكي الصيد الملكي الصادر في 3 يوليو 1961
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين ضابطاً في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان اعتباراً من 25 سبتمبر سنة 1967 كل من:

  1. صالح سالم البوجديدى
  2. فرحات سالم الصادق

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 28 رمضان 1387 
  • الموافق 29 ديسمبر 1967
  • بامر الملك ادریس
  • رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد البكوش
  • وزير الدفاع حامد على العبيدي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.