أدوات الوصول

Skip to main content

إعلان جمركي رقم 1 لسنة 1967 م بشأن تعيين الزويتينة ميناء جمركياً

نشر في

إعلان جمركي رقم 1 لسنة 1967 م بشأن تعيين الزويتينة ميناء جمركياً

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 المعدل.
  • وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج.

قرر

مادة 1

تعلن الزويتينة ميناءاً جمركيا لغرض استيراد وتصدير النفط الخام ومنتجاته والبضائع والمواد الخاصة بصناعته.

مادة 2

على وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج تنفيذ هذا الاعلان، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 30 رمضان 1387
  • الموافق 31 ديسمبر 1967
  • سالم لطفي القاضي وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.