مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين ضابطاً في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان اعتباراً من 25 سبتمبر سنة 1967 كل من:

  1. صالح سالم البوجديدى
  2. فرحات سالم الصادق

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly