Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير

21 فبراير 1967

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية 

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • و على المادتين 9 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يعين السيد، عبد القادر العلام، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية لدى المملكة المغربية.

المادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 12 ذو القعدة 1386
  • الموافق 21 فبراير 1967
  • أحمد البشتي وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء