مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- و على المادتين 9 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، عبد القادر العلام، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية لدى المملكة المغربية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 12 ذو القعدة 1386
- الموافق 21 فبراير 1967
- أحمد البشتي وزير الخارجية
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء