مرسوم ملکی بتعيين سفير

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية 

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يعين السيد، عبد القادر العلام، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية لدى المملكة المغربية.

المادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly