أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 452

نشر في

قرار رقم 452

وزير الصحة العامة

  • بعد الاطلاع على المادة 1/42 من القانون رقم 19 لسنة 1962 في شأن السجون وقانون الأمراض العقلية رقم 11 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 1959/3/31.

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة الطبية المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون الأمراض العقلية المشار اليه اعلاه من: –

  1. الدكتور ستافروس تیفونوبلی
  2. الدكتور بريجيتولو مربراس
  3. ممثل للنيابة العامة

مادة 2 

  1. تقوم اللجنة بالكشف على المشتبه في إصابتهم بأمراض عقلية لحجزهم بمستشفى الأمراض العقلية ، كما تقرر خروجهم منه.
  2. يمنع منعا باتا إدخال اى مريض إلى مستشفى الأمراض العقلية او خروجه منه إلا بعد موافقة اللجنة السالفة الذكر.

مادة 3 

على وكيل وزارة الصحة العامة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 1967/2/25 م
  • عمر جعودة 
  • وزير الصحة العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.