أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى مملكة بلجيكا

18 يوليو 1964

مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى مملكة بلجيكا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وعلى المرسوم الصادر في 18 سبتمبر 1962 بتعيين سفير لدى الجمهورية الفرنسية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، على اسعد الجربي، بالإضافة عمله كسفير لدى الجمهورية الفرنسية سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى مملكة بلجيكا.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 9 ربیع الاول 1384 هـ.
  • الموافق 18 يوليو 1964م.
  • حسین مازق
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بأمر من الملك 
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount