مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى مملكة بلجيكا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وعلى المرسوم الصادر في 18 سبتمبر 1962 بتعيين سفير لدى الجمهورية الفرنسية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، على اسعد الجربي، بالإضافة عمله كسفير لدى الجمهورية الفرنسية سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى مملكة بلجيكا.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 9 ربیع الاول 1384 هـ.
- الموافق 18 يوليو 1964م.
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- ادریس
- بأمر من الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء