Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية المتحدة

23 نوفمبر 1966

مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية المتحدة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 2 أكتوبر 1965 بتعيين السيد عبد السلام بسیکری سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة المغربية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

يعين السيد، عبد السلام بسيكري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية العربية المتحدة.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 10 شعبان 1386 هـ 
  • الموافق 23 نوفمبر 1966 م.
  • أحمد البشتي 
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء