أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية المتحدة

23 نوفمبر 1966

مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية المتحدة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 2 أكتوبر 1965 بتعيين السيد عبد السلام بسیکری سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة المغربية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

يعين السيد، عبد السلام بسيكري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية العربية المتحدة.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 10 شعبان 1386 هـ 
  • الموافق 23 نوفمبر 1966 م.
  • أحمد البشتي 
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount