مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية المتحدة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 2 أكتوبر 1965 بتعيين السيد عبد السلام بسیکری سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة المغربية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد السلام بسيكري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 10 شعبان 1386 هـ
- الموافق 23 نوفمبر 1966 م.
- أحمد البشتي
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء