مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة و مفوض لدى المملكة العربية السعودية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة ،
بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا عما هو آت
المادة 1
يعين السيد، الصديق المنتصر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية وذلك بالاضافة الى عمله كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.