Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة و مفوض لدى المملكة العربية السعودية

18 نوفمبر 1956

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة و مفوض لدى المملكة العربية السعودية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة ، 

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا عما هو آت

المادة 1

يعين السيد، الصديق المنتصر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية وذلك بالاضافة الى عمله كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد في 15 ربيع الثاني سنة 1376 هـ
  • الموافق 18 نوفمبر سنة 1956 م
  • على الساحلي
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء