مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة و مفوض لدى المملكة العربية السعودية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة ،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا عما هو آت
المادة 1
يعين السيد، الصديق المنتصر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية وذلك بالاضافة الى عمله كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد في 15 ربيع الثاني سنة 1376 هـ
- الموافق 18 نوفمبر سنة 1956 م
- على الساحلي
- وزير الخارجية
- ادریس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء