مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة و مفوض لدى المملكة العربية السعودية

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة و مفوض لدى المملكة العربية السعودية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة ، 

رسمنا عما هو آت

المادة 1

يعين السيد، الصديق المنتصر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية وذلك بالاضافة الى عمله كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly